All legislation

مرسوم Decree No. 13950 07/01/2005

الترخيص باكتساب الجنسية البلغارية للسيد محمود محمد غدار

Type
مرسوم · Decree
Number
13950
Date
07/01/2005
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13950 تاريخ 07/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/محمود محمد غدار المسجل في

السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 09/03/2004

تحت الرقم 90/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن

الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/محمود محمد غدار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية