المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/محمود محمد غدار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 13950 07/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/محمود محمد غدار المسجل في
السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 09/03/2004
تحت الرقم 90/3 والمتضمن رغبته في التنازل عن
الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/محمود محمد غدار من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية