ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 9 منه,
بناء على المرسوم رقم 10503 تاريخ 26/06/1997
(توزيع مبلغ 43 مليار ليرة لبنانية على الطرق
المصنفة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الواقع في المرسوم رقم 10503 تاريخ 26/6/1997 (توزيع مبلغ 43 مليار ليرة لبنانية على الطرق المصنفة), الصفحة الثالثة منه السطر الأول. بحيث يصبح: (كفرحيم ـ بشتفين ـ عميق) بدلا من: (كفرحيم ـ مغارة جعفر ـ كفرحملي (كفر قطرا ـ جسر القاضي). والباقي بدون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: ياسين جابر
وزير المالية
الإمضاء: الياس سابا