All legislation

مرسوم Decree No. 13943 04/01/2005

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 10503 تاريخ 26/06/1997 العائد لوزارة الاشغال العامة والنقل والمتعلق بتوزيع مبلغ 43 مليار ليرة لبنانية على الطرق المصنفة 1

Type
مرسوم · Decree
Number
13943
Date
04/01/2005
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 60-61
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13943 تاريخ 04/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 9 منه,

بناء على المرسوم رقم 10503 تاريخ 26/06/1997

(توزيع مبلغ 43 مليار ليرة لبنانية على الطرق

المصنفة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الواقع في المرسوم رقم 10503 تاريخ 26/6/1997 (توزيع مبلغ 43 مليار ليرة لبنانية على الطرق المصنفة), الصفحة الثالثة منه السطر الأول. بحيث يصبح: (كفرحيم ـ بشتفين ـ عميق) بدلا من: (كفرحيم ـ مغارة جعفر ـ كفرحملي (كفر قطرا ـ جسر القاضي). والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: الياس سابا