المادة 1
مادة 1: رخص للسادة محمد الخطيب المولود سنة 1960 ونهاد الخطيب المولود سنة 1963 ومحمود الخطيب المولود سنة 1968 بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم طمعهد صيدون التقني" الكائن على العقار رقم 546 من منطقة الميه وميه العقارية (قضاء صيدا).
مرسوم Decree No. 13899 03/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيمم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 9135 تاريخ 28/11/2002 ورقم 10124 تاريخ 20/05/2003 ورقم 10583 تاريخ 31/07/2003 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في الميه وميه (قضاء صيدا) باسم "معهد صيدون التقني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة محمد ومحمود ونهاد الخطيب والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6208/6 تاريخ 12/10/2004 والمتضمن الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسادة محمد الخطيب المولود سنة 1960 ونهاد الخطيب المولود سنة 1963 ومحمود الخطيب المولود سنة 1968 بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم طمعهد صيدون التقني" الكائن على العقار رقم 546 من منطقة الميه وميه العقارية (قضاء صيدا).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ----------- المستوى --------- الشهادة العناية التمريضية --- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني العناية التمريضية --- التنفيذ ------------ البكالوريا الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ محاسب عام ـ لغة انكليزية ـ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ اخصائي صيانة وترميم أجهزة الكمبيوتر ـ التزيين النسائي ـ اخصائي رسم وتجسيم المباني ـ صياغة وتركيب المجوهرات.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الاختصاص ---------------------------- المستوى --------- الشهادة البناء والاشغال العامة والمساحة --- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني التجميل الداخلي -------------------- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني
كما والغيت الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: رسم فني ـ الديكور العام ـ اخصائي في المساحة ـ مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ الموسيقى ـ اخصائي مكانيكي وكهربائي سيارات ـ اخصائي الكتروني ـ التدليلك.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقاره