All legislation

مرسوم Decree No. 13932 04/01/2005

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 13507 تاريخ 06/10/2004 (تعيين اعضاء مجالس العمل التحكيمية في المحافظات)

Type
مرسوم · Decree
Number
13932
Date
04/01/2005
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 78-79
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13932 تاريخ 04/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/09/1946,

بناء على المرسوم رقم 9931 تاريخ 02/07/1962

(تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من

قانون العمل),

بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ 25/10/1973

(تحديد عدد الغارف في مجالس العمل التحكيمية)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 13507 تاريخ 06/10/2004

(تعيين اعضاء مجلس العمل التحكيمية في المحافظات),

بناء على اقتراح وزير العمل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى (الفقرة الثالثة) من المرسوم رقم 13507 تاريخ 6/10/2004 (مجالس العمل التحكيمية في محافظة لبنان الشمالي), بحيث يستبدل اسم سمير ادمون سعد, الوارد في السطر الرابع من الفقرة المذكورة, باسم سمير ادمون مسعد. (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العمل الإمضاء: عاصم قانصوه وزير المالية الإمضاء: الياس سابا