ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/09/1946,
بناء على المرسوم رقم 9931 تاريخ 02/07/1962
(تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من
قانون العمل),
بناء على المرسوم رقم 6304 تاريخ 25/10/1973
(تحديد عدد الغارف في مجالس العمل التحكيمية)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 13507 تاريخ 06/10/2004
(تعيين اعضاء مجلس العمل التحكيمية في المحافظات),
بناء على اقتراح وزير العمل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى (الفقرة الثالثة) من المرسوم رقم 13507 تاريخ 6/10/2004 (مجالس العمل التحكيمية في محافظة لبنان الشمالي), بحيث يستبدل اسم سمير ادمون سعد, الوارد في السطر الرابع من الفقرة المذكورة, باسم سمير ادمون مسعد. (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير العمل
الإمضاء: عاصم قانصوه
وزير المالية
الإمضاء: الياس سابا