المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد يحيى شكيب خميس من عضوية مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع وذلك بناء على طلبه.
مرسوم Decree No. 13937 04/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000
(تنظيم قطاع المياه) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 7455 تاريخ 19/02/2002
المتعلق بتعيين مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع
لمدة ثلاث سنوات,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يحيى خميس
والمتعلق بطلب استقالته من عضوية مجلس ادارة
مؤسسة مياه البقاع,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد يحيى شكيب خميس من عضوية مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع وذلك بناء على طلبه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الطاقة والمياه الإمضاء: موريس صحناوي وزير المالية الإمضاء: الياس سابا