All legislation

قرار Decision No. 1088 30/12/2004

الغاء تخصيص لوحة عمومية من فئة شاحنة لسقوط الحق بامتلاكها للسيد عبد اللطيف احمد الحولي

Type
قرار · Decision
Number
1088
Date
30/12/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 85-86
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1088 تاريخ 30/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994

وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ

13/03/1995 وتعديلاته (تحديد اصول تقديم الطلبات

والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على

لوحة عمومية),

بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995

(تنظيم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ

تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادة

الاولى منه,

بناء على القرار رقم 97/د تاريخ 10/11/1997

(بيع لوحات عمومية من فئة سيارة شاحنة عمومية

تقسيط) الذي جرى بموجبه تخصيص السيد عبد اللطيف

احمد الحولي بلوحة من فئة سيارة شاحنة عمومية

تقسيط رقمها 1934467,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام

هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط حق السيد عبد اللطيف أحمد الحولي في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية رقم 1934467 للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعاد للسيد عبد اللطيف أحمد الحولي المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية