All legislation

علم وخبر Notice of association No. 147 22/12/2004

تأسيس جمعية باسم:"جمعية خريجي ثانوية الحريري الثانية" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
147
Date
22/12/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 87-88
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 147 تاريخ 22/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ

26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية خريجي ثانوية الحريري الثانية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

3681/2 تاريخ 15/06/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية خريجي ثانوية الحريري الثانية". مركزها: بيروت ـ شارع عبد القادر ـ منطقة البطريركية ـ مبنى ثانوية الحريري الثانية ـ ملك الشيخ رفيق الحريري. غايتها: 1 ـ جمع شمل الخريجين والطلاب القدامى وتوطيد عرى الصداقة والتعاون بينهم. 2 ـ القيام بنشاطات عامة في جميع الميادين الثقافية والاجتماعية والتعاون والتنسيق مع اللجان المنبثقة عن المدرسة, التي تقوم بنشاطات مماثلة. 3 ـ تسهيل تقديم الخدمات الرعائية والاجتماعية والتوجيه في ما بين الأعضاء كل حسب اختصاصه الاكاديمي. 4 ـ العمل على تشجيع ومساعدة تلامذة المدرسة المستحقين. 5 ـ التعاون مع إدارة المدرسة في المجالات المختلفة التي تخص التلامذة الحاليين وفق طلب من إدارة المدرسة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد إبراهيم المسالخي فرشوخ محمد عصام اللبان فرح مروان البربير كمال نزيه الزين علا محمد الصيداني ياسمين غازي الشماع ايمان رضا عبد الله سعد الله حسن فاخوري وسام محمد منصور شادي وفيق صبرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة علا محمد صيداني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية