All legislation

علم وخبر Notice of association No. 148 22/12/2004

تأسيس جمعية باسم:"الرابطة النسائية في لالا" مركزها:لالا - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
148
Date
22/12/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 88-89
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 148 تاريخ 22/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الرابطة النسائية في لالا" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4299/2 تاريخ 19/08/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"الرابطة النسائية في لالا". مركزها: لالا ـ ملك علي سعيد عميري ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ توعية المرأة في شتى المجالات عن طريق إقامة دورات تدريبية وندوات ومحاضرات لرفع مستواها, وذلك بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص. 2 ـ العمل على شد أواصر التعاون والنهوض الاجتماعي في البلدة. 3 ـ تفعيل دور المرأة اجتماعيا وتربويا. 4 ـ التعاون مع كافة الجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: نهى محمد عواض نهى حسن طربين فاطمة علي رحال فاطمة سعيد عميري احسان علي عيسى نهيل احمد رحال سلمى عبد اللطيف عميري زهر علي ابو عرابي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نهى محمد عواض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية