All legislation

علم وخبر Notice of association No. 149 22/12/2004

تأسيس جمعية باسم:"جمعية اصدقاء العرفان" مركزها:السمقانية-قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
149
Date
22/12/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 89-90
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 149 تاريخ 22/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ

26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية اصدقاء العرفان" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2833/2

تاريخ 25/02/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية أصدقاء العرفان". مركزها: السمقانية ـ الشارع العام ـ مؤسسة العرفان ـ قضاء الشوف. غايتها: ـ تحدد غاية وأهداف"جمعية أصدقاء العرفان" بما يلي: 1 ـ دعم ومساندة كافة أعمال مؤسسة العرفان التوحيدية ودعم نشاطها الثقافي والوطني لتستمر في كونها منبرا للثقافة والحوار الإيجابي في الوطن. 2 ـ المساهمة في العمل الاجتماعي والإنساني الذي تقوم به مؤسسة العرفان التوحيدية من خلال تأمين المنح المدرسية والمساعدات لطلاب وخريجي مدارس العرفان المتفوقين والمحتاجين. 3 ـ دعم ومساعدة المؤسسة في تطوير وتحديث أبنيتها وتجهيزاتها وبرامجها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب وليد كمال بك جنبلاط النائب مروان محمد حماده النائب نبيل مجيد البستاني الأستاذ ميشال سليم اده الشيخ وجدي عارف أبو حمزة النائب نعمه يوسف طعمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ وجدي عارف أبو حمزه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية