All legislation

علم وخبر Notice of association No. 151 23/12/2004

تأسيس جمعية باسم:"مؤسسة المرحوم سيدنا الشيخ ابو حسن عارف حلاوي الخيرية" مركزها:الباروك-قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
151
Date
23/12/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 91-92
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 151 تاريخ 23/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"مؤسسة المرحوم سيدنا الشيخ ابو حسن عارف حلاوي

الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 3862/2 تاريخ 05/07/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة المرحوم سيدنا الشيخ ابو حسن عارف حلاوي الخيرية". مركزها: الباروك ـ ملك حلاوي ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ نشر الوعي والمعرفة حول المبادئ الأخلاقية والروحية الإسلامية التوحيدية التي حملها المرحوم الشيخ ابو حسن عارف حلاوي. 2 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية لذوي الحاجات محدودي الدخل. 3 ـ التعاون مع الهيئات الحكومية والأهلية على اتخاذ التدابير وتقديم المساعدات الكفيلة بإيجاد أوضاع اقتصادية وثقافية واجتماعية لتطوير قدرات شرائح المجتمع الريفي وتحفيزها للبقاء والانتاج في بلداتها. 4 ـ العمل للقضاء على الآفات المتفشية في المجتمع على كافة أنواعها وأشكالها ومعالجة أسبابها واثارها عبر عقد ندوات ومحاضرات. 5 ـ التعاون مع سائر الجمعيات التي لها ذات الأهداف في الشأن الاجتماعي والثقافي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بهجات نجيب حلاوه سمير سعيد حلاوي بسام توفيق حلاوي عصام فايز مكارم نبيه ابراهيم حلاوي نضال جاد الله شهيب محمد سليم حلاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بهجات نجيب حلاوه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية