All legislation

علم وخبر Notice of association No. 154 23/12/2004

تأسيس جمعية باسم:"جمعية اللجين الثقافية الخيرية" مركزها:الغبيري-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
154
Date
23/12/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 94-95
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 154 تاريخ 23/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية اللجين الثقافية الخيرية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5175/2

تاريخ 23/09/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية اللجين الثقافية الخيرية". مركزها: الغبيري ـ الطيونة ـ شارع شاهين ـ خلف معمل الغندور ـ ملك شاهين ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمعية خيرية ثقافية لرعاية الطفولة والأمومة وذلك عبر انشاء حضانة للأطفال والقيام بندوات ومحاضرات من أجل رفع مستوى المرأة. 2 ـ اهتمام بالصحة وذلك عبر انشاء مستوصف من أجل ذلك. 3 ـ الاهتمام بالبيئة وذلك عبر القيام بندوات ومحاضرات ودراسات من أجل ذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسن محمد شاهين د. احمد عوض جمال الدين مروان محمد نواف غندور هشام محمد شاهين هادي محمد بهاء الدين الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسن محمد شاهين

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية