ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"المجلس الثقافي لقضاء جزين" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5507/2 تاريخ
05/11/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المجلس الثقافي لقضاء جزين". مركزها: بتدين اللقش ـ دير ومؤسسة سيدة مشموشة ـ قضاء جزين. غايتها: ـ العناية بالشؤون الثقافية (أدبية وعلمية وفنية وانمائية) وذلك من خلال: 1 ـ إقامة الندوات والمحاضرات واللقاءات. 2 ـ مساعدة المبدعين من أبناء المنطقة بشتى الوسائل التي تملكها الجمعية. 3 ـ التعريف بدور المنطقة الثقافي من خلال ابراز اسماء مبدعيها وأعمالهم. 4 ـ تنشيط التبادل الثقافي في المجالات الأدبية والفنية بين المنطقة وسائر المناطق اللبنانية. 5 ـ المساعدة في انشاء المكتبات وتعميمها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. مارون سمعان قزحيا رعد د. الياس داود القطار د. سليم ديب ديب د. لويس وديع حنينه د. منصور يوسف عيد د. الياس جرجس الخوري د. معين طنوس رحال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور منصور يوسف عيد
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/12/2004
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية