المادة 1
يمدد العمل بأحكام القرار رقم 1215/1 تاريخ 14/10/ 2004 حتى 31/1/2005 ضمنا ويعدل التاريخ الوارد في الفقرة "ب" من البند (2) من المادة الرابعة من القرار الآنف الذكر بحيث يصبح 25/1/2005 ضمنا بدلا من 1/12/ 2004.
قرار Decision No. 5 03/01/2005
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تأليف الحكومة),
بناء على المادة 33 من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (قانون الموازنة العامة لعام 1997) معطوفة على المادة 39 من قانون الموازنة العامة لعام 1996 معطوفة على المادة 50 من قانون الموازنة العامة لعام 1950,
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
يمدد العمل بأحكام القرار رقم 1215/1 تاريخ 14/10/ 2004 حتى 31/1/2005 ضمنا ويعدل التاريخ الوارد في الفقرة "ب" من البند (2) من المادة الرابعة من القرار الآنف الذكر بحيث يصبح 25/1/2005 ضمنا بدلا من 1/12/ 2004.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
3 كانون الثاني 2005 وزير المالية الياس سابا