All legislation

قرار Decision No. 5 03/01/2005

تمديد العمل بالقرار رقم 1215 تاريخ 14/10/2004 المتعلق بتسوية غرامة التحقق المفروضة على ضرائب الدخل والاملاك المبنية ورسم انتقال وغرامات التأخير بالدفع وغرامات عدم التصريح المتعلقة بمختلف الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
03/01/2005
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 97-98
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 03/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تأليف الحكومة),

بناء على المادة 33 من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (قانون الموازنة العامة لعام 1997) معطوفة على المادة 39 من قانون الموازنة العامة لعام 1996 معطوفة على المادة 50 من قانون الموازنة العامة لعام 1950,

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل بأحكام القرار رقم 1215/1 تاريخ 14/10/ 2004 حتى 31/1/2005 ضمنا ويعدل التاريخ الوارد في الفقرة "ب" من البند (2) من المادة الرابعة من القرار الآنف الذكر بحيث يصبح 25/1/2005 ضمنا بدلا من 1/12/ 2004.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

3 كانون الثاني 2005 وزير المالية الياس سابا