المادة 1
يلغى القرار رقم 18/99 تاريخ 8/2/1999 العائد لإمكانية تعليق العمل بالتراخيص المعطاة بمزاولة أعمال كل من تموين السفن بالمأكولات والمشروبات أو بالمحروقات ـ تجهيز وتصليح هياكل السفن وصيانتها ـ تفريغ وتحميل سفن (ستيفادور) ـ نقل نفايات من السفن.
قرار Decision No. 5 05/01/2005
ان المدير العام للنقل البري والبحري,
بناء على المرسوم رقم 2078 تاريخ 05/01/2000,
بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 06/01/1966 وتعديلاته (تصديق نظام المرافىء والموانىء),
بناء على القانون رقم 11/66 تاريخ 14/12/1966 وتعديلاته,
بناء على مقتضيات المصلحة العامة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة الملاحة البحرية,
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 18/99 تاريخ 8/2/1999 العائد لإمكانية تعليق العمل بالتراخيص المعطاة بمزاولة أعمال كل من تموين السفن بالمأكولات والمشروبات أو بالمحروقات ـ تجهيز وتصليح هياكل السفن وصيانتها ـ تفريغ وتحميل سفن (ستيفادور) ـ نقل نفايات من السفن.
تبقى سارية المفعول الموافقات السابقة المعطاة من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري بشأن تعليق العمل بتراخيص مزاولة أي من الأعمال المذكورة في المادة الأولى من الأعمال المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار حيث ينقضي مفعول كل من هذه الموافقات بتاريخ انقضاء مدة التعليق الممنوحة بموجبها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
5 كانون الثاني 2005 المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي