المادة 1
اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية اسم المعهد: معهد الدراسات المسرحية والسمعية ـ المرئية والسينمائية اسم الشهادة: المتريز في الدراسات السمعية ـ المرئية والسينمائية (في اختصاصات مختلفة) تعتبر شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة التعليمية في الدراسات السمعية ـ المرئية والسينمائية, المتريز في الدراسات السمعية ـ المرئية والسينمائية, في الاختصاصات المختلفة Maitrise en Etudes Audiovisuelles et Cinematographiques, avec mention de l'option choisie, التي يمنحها معهد الدراسات المسرحية والسمعية ـ المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف ـ بيروت, شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مسبوقة بشهادة الاجازة في الدراسات السمعية ـ المرئية والسينمائية, أو ما يعادلها, والا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنة دراسية, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام الجامعي 1996/1997