All legislation

قرار Decision No. 114 16/10/2004

الاعتراف بالماتريز في الدراسات السمعية - المرئية والسينمائية الصادرة عن جامعة القديس يوسف

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
16/10/2004
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2005, p. 111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 16/10/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية اسم المعهد: معهد الدراسات المسرحية والسمعية ـ المرئية والسينمائية اسم الشهادة: المتريز في الدراسات السمعية ـ المرئية والسينمائية (في اختصاصات مختلفة) تعتبر شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة التعليمية في الدراسات السمعية ـ المرئية والسينمائية, المتريز في الدراسات السمعية ـ المرئية والسينمائية, في الاختصاصات المختلفة Maitrise en Etudes Audiovisuelles et Cinematographiques, avec mention de l'option choisie, التي يمنحها معهد الدراسات المسرحية والسمعية ـ المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة القديس يوسف ـ بيروت, شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مسبوقة بشهادة الاجازة في الدراسات السمعية ـ المرئية والسينمائية, أو ما يعادلها, والا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنة دراسية, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد ابتداء من العام الجامعي 1996/1997

بيروت في 16/10/2004 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد محمود القرق الاب جورج حبيقة رامز اسبر صدق في 16/10/2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر