All legislation

قرار Decision No. 175 27/04/2005

تعديل رقم 417 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
175
Date
27/04/2005
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2005, p. 1919-1921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 175 تاريخ 27/04/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون

الاول 2004 تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران

2001 قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2001 ولا سيما المادة 41 منه

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار

2004 انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل

رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 قانون الجمارك ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم

167/ص تاريخ 27 نيسان 2005

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27 نيسان 2005 الرامي الى تخفيض رسم

الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثامن والعشرين من نيسان 2005 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 نيسان 2005 الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامة البابا