المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 175 27/04/2005
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني
2002 تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون
الاول 2004 تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران
2001 قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2001 ولا سيما المادة 41 منه
بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار
2004 انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل
رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 قانون الجمارك ولا سيما المواد
5 و7 و16 منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم
167/ص تاريخ 27 نيسان 2005
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27 نيسان 2005 الرامي الى تخفيض رسم
الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثامن والعشرين من نيسان 2005 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 نيسان 2005 الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامة البابا