All legislation

مرسوم Decree No. 14368 04/05/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14368
Date
04/05/2005
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2005, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14368 تاريخ 04/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على

اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28/04/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /640000000/ل.ل. (فقط ستماية واربعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الاول-رئاسة الجمهورية الفصل الاول-رئاسة الجمهورية الوظيفة 112-السلطات العامة البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 4-اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3-اعياد وتمثيل /450000000/ل.ل. البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 3-نقل وانتقال النبذة 2-نقل وانتقال في الخارج /190000000/ل.ل.

/640000000/ل.ل. (ستماية واربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار