المادة 1
مادة 1: تقبل استقالة اللواء الركن المتقاعد جميل السيد من وظيفة مدير عام للامن العام بناء على طلبه وتصفى حقوقه وفقا للاحكام والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 14373 05/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام),
بناء على المرسوم رقم 12675 تاريخ 18/06/2004
(تعيين اللواء الركن المتقاعد جميل السيد مديرا
عاما للامن العام),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
18/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على الاستدعاء المقدم من مدير عام الامن
العام بتاريخ 25/04/2005 والمتضمن طلب انهاء
خدماته وقبول استقالته,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 28/04/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تقبل استقالة اللواء الركن المتقاعد جميل السيد من وظيفة مدير عام للامن العام بناء على طلبه وتصفى حقوقه وفقا للاحكام والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 5 ايار 2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء:حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء:دميانوس قطار