المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 وتعديلاته لانتخاب اعضاء مجلس النواب وذلك في المواعيد التالية: يوم الاحد في 29 ايار 2005 -في دائرة منطقة مدينة بيروت الاولى, ودائرة منطقة مدينة بيروت الثانية ودائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة. يوم الاحد في 5 حزيران 2005 -في دائرة الجنوب الاولى ودائرة الجنوب الثانية. يوم الاحد في 12 حزيران 2005 -في دائرة جبل لبنان الاولى ودائرة جبل لبنان الثانية ودائرة جبل لبنان الثالثة ودائرة جبل لبنان الرابعة. -في دائرة البقاع الاولى ودائرة البقاع الثانية ودائرة البقاع الثالثة. يوم الاحد في 19 حزيران 2005 في دائرة الشمال الاولى ودائرة الشمال الثانية.