All legislation

مرسوم Decree No. 14377 05/05/2005

دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب

Type
مرسوم · Decree
Number
14377
Date
05/05/2005
Official Gazette
Issue 20, 05/05/2005, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14377 تاريخ 05/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 42 منه,

بناء على القانون رقم 171 (تعديل احكام قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب) الصادر بتاريخ

06/01/2000 وتعديلاته لا سيما المادة السابعة منه,

بناء على القانون رقم 676 تاريخ 28/04/2005,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 وتعديلاته لانتخاب اعضاء مجلس النواب وذلك في المواعيد التالية: يوم الاحد في 29 ايار 2005 -في دائرة منطقة مدينة بيروت الاولى, ودائرة منطقة مدينة بيروت الثانية ودائرة منطقة مدينة بيروت الثالثة. يوم الاحد في 5 حزيران 2005 -في دائرة الجنوب الاولى ودائرة الجنوب الثانية. يوم الاحد في 12 حزيران 2005 -في دائرة جبل لبنان الاولى ودائرة جبل لبنان الثانية ودائرة جبل لبنان الثالثة ودائرة جبل لبنان الرابعة. -في دائرة البقاع الاولى ودائرة البقاع الثانية ودائرة البقاع الثالثة. يوم الاحد في 19 حزيران 2005 في دائرة الشمال الاولى ودائرة الشمال الثانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 5 ايار 2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء:حسن عكيف السبع