All legislation

مرسوم Decree No. 12180 05/04/2004

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2004 الى مجلس الانماء والاعمار خاص بباقي كلفة انشاء مبنى الوزارة الجديد

Type
مرسوم · Decree
Number
12180
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2113-2114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12180 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (الاجازة ان تنقل الاعتمادات

المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى

اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء

والاعمار,

بناء على القانون رقم 588 تاريخ

30/01/2004 (اجازة جباية الواردات العامة

وصرف النفقات العامة اعتبارا من اول شباط

2004 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة

على اساس القاعدة الاثني عشرية),

بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم

372/1 تاريخ 27/02/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

التربية والتعليم العالي والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 08/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني "ب" من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لعام 2003 والمدور إلى موازنة العام 2004 والبالغة قيمته /4000000000/ل.ل. فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (ب) الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 107 ـ دراسات, إنشاءات, ترميم صيانة إضافة طوابق تجهيزات مختلفة. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة (مبنى وزارة التربية والتعليم العالي). /4000000000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2004 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لإنشاء المبنى المركزي الجديد لوزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة