All legislation

مرسوم Decree No. 12218 05/04/2004

قبول استقالة سليمان ابو شقرا كاتب عدل ونقل وهيب فياض

Type
مرسوم · Decree
Number
12218
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2115-2116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12218 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ

08/06/1994 وتعديلاته, لا سيما المادة 11

منه (نظام الكتاب العدل),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سليمان

ابو شقرا الكاتب العدل في بيروت المسجل

برقم 1026/ق تاريخ 24/03/2004 والمتضمن طلب

قبول استقالته من مهام كتابة العدل في بيروت,

بناء على الطلب المقدم من السيد وهيب فياض,

الكاتب العدل في بعقلين المسجل برقم 1023/ق

تاريخ 24/03/2004 والمتضمن طلب نقله الى كتابة

العدل في بيروت,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت, بناء على طلبه, استقالة السيد سليمان أبو شقرا, الكاتب العدل في بيروت.

المادة 2

مادة 2: نقل, بناء, على طلبه, السيد وهيب فياض, الكاتب العدل في بعقلين, إلى كتابة العدل في بيروت (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره