المادة 1
مادة 1: قبلت, بناء على طلبه, استقالة السيد سليمان أبو شقرا, الكاتب العدل في بيروت.
مرسوم Decree No. 12218 05/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ
08/06/1994 وتعديلاته, لا سيما المادة 11
منه (نظام الكتاب العدل),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سليمان
ابو شقرا الكاتب العدل في بيروت المسجل
برقم 1026/ق تاريخ 24/03/2004 والمتضمن طلب
قبول استقالته من مهام كتابة العدل في بيروت,
بناء على الطلب المقدم من السيد وهيب فياض,
الكاتب العدل في بعقلين المسجل برقم 1023/ق
تاريخ 24/03/2004 والمتضمن طلب نقله الى كتابة
العدل في بيروت,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت, بناء على طلبه, استقالة السيد سليمان أبو شقرا, الكاتب العدل في بيروت.
مادة 2: نقل, بناء, على طلبه, السيد وهيب فياض, الكاتب العدل في بعقلين, إلى كتابة العدل في بيروت (مركز شاغر).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره