All legislation

مرسوم Decree No. 12208 05/04/2004

مناقلات في الفئة الاولى في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين (السيد خالد الكيلاني)

Type
مرسوم · Decree
Number
12208
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2118-2119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12208 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد ملاكاتها العددية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض

احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 156 تاريخ 26/02/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 30/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد خالد الكيلاني (رقمه المالي 9/1), السفير في السلك الخارجي, سفير لبنان في الكويت, إلى الإدارة المركزية دون تعديل في الرتبة. على أن يتقاضى الراتب المقابل لدرجته من الجدول المخصص لتحويل راتب وظيفته ـ الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998

المادة 2

مادة 2: يحدد مركز عمل السفير خالد الكيلاني بمرسوم بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

مادة 3: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة