All legislation

مرسوم Decree No. 12209 05/04/2004

تعيين سفير لبنان لدى حكومة جمهورية رومانيا, سفيرا غير مقيم لدى حكومة جمهورية مولدافيا السيد محمد الذيب

Type
مرسوم · Decree
Number
12209
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2119-2120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12209 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف

السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 11148 تاريخ

14/10/2003 المتضمن تعيين السيد محمد الذيب,

سفيرا للبنان في بوخارست,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 197 تاريخ 11/03/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

15/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد محمد الذيب, سفير لبنان لدى حكومة جمهورية رومانيا, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية مولدافيا, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة