المادة 6
مادة 6: على كل البلديات الأعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الاتحادات, أن تتقيد بأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل), وأن تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات, على أن تتقدم بإفادة من رئيس الاتحاد, تثبت هذا التسديد, وإلا اعتبرت ممتنعة عن الدفع, وحق لوزير الداخلية والبلديات, أن يقطع الحصة المتوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم, ويدفعها مباشرة إلى صندوق الاتحاد التي هي عضو فيه.