All legislation

مرسوم Decree No. 12191 05/04/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12191
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 1292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12191 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ

30/01/2004 (اجازة جباية الواردات وصرف

النفقات اعتبارا من اول شباط 2004 ولغاية

صدور موازنة 2004 على اساس القاعدة الاثني

عشرية),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 1 ـ عمولات مصرفية. /527625000/ل.ل. فقط خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 1 ـ عمولات مصرفية. /527625000/ل.ل. (فقط خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة