المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 1 ـ عمولات مصرفية. /527625000/ل.ل. فقط خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 1 ـ عمولات مصرفية. /527625000/ل.ل. (فقط خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).