المادة 1
مادة 1: تلحق دائرة الطرود والرزم البريدية, التابعة حاليا لمصلحة مكتب بيروت المرفأ بمصلحة مكتب مطار بيروت الدولي.
مرسوم Decree No. 12204 05/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية),
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959
وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة المالية-ادارة
الجمارك,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم
51 تاريخ 17/01/2004,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
122/2003-2004 تاريخ 17/02/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 25/03/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلحق دائرة الطرود والرزم البريدية, التابعة حاليا لمصلحة مكتب بيروت المرفأ بمصلحة مكتب مطار بيروت الدولي.
مادة 2: يعدل المرسوم رقم 2868, تاريخ 16/12/1959 على الشكل التالي: أولا: المادة 77: تشطب عبارة "دائرة الطرود والرزم البريدية" الواردة تجاه المقطع (ز), وتستبدل بعبارة "دائرة المسافرين في المرفأ" وتلغى الفقرة (ح) بكاملها. ثانيا: تلغى المادة/84 ويستبدل رقم المادة (84) مكرر بالرقم (84). ثالثا: تعدل المادة (86) ويضاف إليها المقطع "د ـ دائرة الطرود والرزم البريدية". رابعا: تستحدث المادة (89) مكرر التالي نصها: "تتولى دائرة الطرود والرزم البريدية إنجاز المعاملات الجمركية للإرساليات البريدية العادية والسريعة التي ترد عن طريق إدارة البريد أو الشركات المتخصصة المأذونة أو تصدر بواسطتها".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة