All legislation

مرسوم Decree No. 12204 05/04/2004

الحاق دائرة الطرود والرزم البريدية بمصلحة مكتب مطار بيروت الدولي وتعديل المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959

Type
مرسوم · Decree
Number
12204
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2193-2194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12204 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959

وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة المالية-ادارة

الجمارك,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم

51 تاريخ 17/01/2004,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

122/2003-2004 تاريخ 17/02/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلحق دائرة الطرود والرزم البريدية, التابعة حاليا لمصلحة مكتب بيروت المرفأ بمصلحة مكتب مطار بيروت الدولي.

المادة 2

مادة 2: يعدل المرسوم رقم 2868, تاريخ 16/12/1959 على الشكل التالي: أولا: المادة 77: تشطب عبارة "دائرة الطرود والرزم البريدية" الواردة تجاه المقطع (ز), وتستبدل بعبارة "دائرة المسافرين في المرفأ" وتلغى الفقرة (ح) بكاملها. ثانيا: تلغى المادة/84 ويستبدل رقم المادة (84) مكرر بالرقم (84). ثالثا: تعدل المادة (86) ويضاف إليها المقطع "د ـ دائرة الطرود والرزم البريدية". رابعا: تستحدث المادة (89) مكرر التالي نصها: "تتولى دائرة الطرود والرزم البريدية إنجاز المعاملات الجمركية للإرساليات البريدية العادية والسريعة التي ترد عن طريق إدارة البريد أو الشركات المتخصصة المأذونة أو تصدر بواسطتها".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة