All legislation

مرسوم Decree No. 12207 05/04/2004

تعديل التعرفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
12207
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2196-2197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12207 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون

الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران

1997 (احداث وزارة الصناعة),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: إلياس سكاف