المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /184368000/ل.ل. (فقط مئة وأربعة وثمانون مليونا وثلاثماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 331 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب (لتأمين الرصيد النهائي المتبقي المتوجب دفعه عن نفقات وأتعاب الهيئة التحكيمية في القضية الجارية بين شركة إدارة واستثمار مرفأ بيروت ش.م.ل. وبين الدولة اللبنانية). /184368000/ل.ل (فقط مئة أربعة وثمانون مليونا وثلاثماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية).