All legislation

مرسوم Decree No. 12185 05/04/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12185
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2197-2198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12185 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/01/2004

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة 2004

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ

30/11/2003,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 25/03/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /184368000/ل.ل. (فقط مئة وأربعة وثمانون مليونا وثلاثماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 331 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب (لتأمين الرصيد النهائي المتبقي المتوجب دفعه عن نفقات وأتعاب الهيئة التحكيمية في القضية الجارية بين شركة إدارة واستثمار مرفأ بيروت ش.م.ل. وبين الدولة اللبنانية). /184368000/ل.ل (فقط مئة أربعة وثمانون مليونا وثلاثماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة