ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/03/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة رونكو باسم مكتب برنامج نزع الألغام في وزارة الخارجية الأميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /100/واق من البلاستيك للوجه تقدر قيمتها بحوالي /17000/د.أ يحتاجها الجيش في عملية نزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة