All legislation

مرسوم Decree No. 12198 05/04/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في مشحة (قضاء عكار) باسم:"مدرسة الامانة الاهلية"

Type
مرسوم · Decree
Number
12198
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2199-2200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12198 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ

15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هناء

حسن هدى المسجل بالرقم 1097/12 تاريخ

05/03/2002 وتاريخ 30/09/2003 والمتضمن طلب

الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في مشحة (قضاء

عكار) باسم "مدرسة الامانة الاهلية",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة هناء حسن هدى المولودة عام 1967 في مشحة (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 388 ورقم 390 من منطقة مشحة العقارية (قضاء عكار) ملك السيد علي عبد الرحمن شعبان باسم مدرسة الأمانة الأهلية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر