ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هناء
حسن هدى المسجل بالرقم 1097/12 تاريخ
05/03/2002 وتاريخ 30/09/2003 والمتضمن طلب
الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في مشحة (قضاء
عكار) باسم "مدرسة الامانة الاهلية",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة هناء حسن هدى المولودة عام 1967 في مشحة (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 388 ورقم 390 من منطقة مشحة العقارية (قضاء عكار) ملك السيد علي عبد الرحمن شعبان باسم مدرسة الأمانة الأهلية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر