All legislation

مرسوم Decree No. 12199 05/04/2004

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في جل الديب (قضاء المتن) باسم "مدرسة غسان يمين للموسيقى"

Type
مرسوم · Decree
Number
12199
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2200-2201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12199 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد غسان يمين

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 3873/6 تاريخ 21/05/2002

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب

مهني خاصة في جل الديب (قضاء المتن) باسم

"مدرسة غسان يمين للموسيقى",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد غسان يمين المولود سنة 1970 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مدرسة غسان يمين للموسيقى" كائنة على العقار رقم 180 القسم 67 من منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: العزف على العود ـ غناء غربي كلاسيكي ـ غناء شرقي ـ العزف على الكمان ـ العزف على البيانو ـ العزف على الغيتار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر