المادة 1
مادة 1: رخص للسيد غسان يمين المولود سنة 1970 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مدرسة غسان يمين للموسيقى" كائنة على العقار رقم 180 القسم 67 من منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 12199 05/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد غسان يمين
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 3873/6 تاريخ 21/05/2002
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب
مهني خاصة في جل الديب (قضاء المتن) باسم
"مدرسة غسان يمين للموسيقى",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد غسان يمين المولود سنة 1970 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مدرسة غسان يمين للموسيقى" كائنة على العقار رقم 180 القسم 67 من منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: العزف على العود ـ غناء غربي كلاسيكي ـ غناء شرقي ـ العزف على الكمان ـ العزف على البيانو ـ العزف على الغيتار.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر