ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم
المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 12491 تاريخ
08/07/1998 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة
في العمارة (قضاء عكار) باسم "مدرسة الشمائل
الفنية",
بناء على صك التنازل المقدم من جمعية الشمائل
الخيرية الاسلامية المسجل لدى الكاتب العدل
في حلبا الاستاذ قاسم كاملة تحت رقم 187/2002
تاريخ 10/01/2002,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الشمائل
الخيرية الاسلامية والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
504/6 تاريخ 24/01/2002 والمتضمن طلب نقل
ملكية المدرسة المذكورة الى اسم الجمعية
المذكورة واضافة اختصاصات جديدة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل الترخيص بإناء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الشمائل الفنية", الكائنة على العقار رقم 50 من منطقة العمارة العقارية (قضاء عكار), من اسم السيد سالم محمد الزعبي إلى اسم جمعية الشمائل الخيرية الإسلامية ممثلة بالسيد سالم محمد الزعبي المولود سنة 1968 .
مادة 2: رخص لجمعية الشمائل الخيرية الإسلامية ممثلة بالسيد سالم محمد الزعبي المولود سنة 1968 بإنشاء اختصاصات جديدة في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة الشمائل الفنية" الكائنة على العقار رقم 50 من منطقة العمارة (قضاء عكار), كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 3: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الآتي:
مادة 4: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر