ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 8669 تاريخ 16/09/2002
(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في
الدكوانة (قضاء المتن) باسم "اكاديمية العلوم
السينمائية والمسرحية",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين ساسين
ويوسف كرم والمسجل لدى المديرية للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 542/6 تاريخ
30/12/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين يوسف غطاس كرم المولود سنة 1966 وساسين غطاس كرم المولود سنة 1969 بإنشاء اختصاصي "التمثيل" و"الإخراج المسرحي" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "أكاديمية العلوم السينمائية والمسرحية" الكائنة على العقار رقم 13 القسم 7 بلوك ب من منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر