All legislation

مرسوم Decree No. 12201 05/04/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة في الدكوانة (قضاء المتن) باسم "اكاديمية العلوم السينمائية والمسرحية"

Type
مرسوم · Decree
Number
12201
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12201 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 8669 تاريخ 16/09/2002

(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في

الدكوانة (قضاء المتن) باسم "اكاديمية العلوم

السينمائية والمسرحية",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين ساسين

ويوسف كرم والمسجل لدى المديرية للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 542/6 تاريخ

30/12/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين يوسف غطاس كرم المولود سنة 1966 وساسين غطاس كرم المولود سنة 1969 بإنشاء اختصاصي "التمثيل" و"الإخراج المسرحي" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "أكاديمية العلوم السينمائية والمسرحية" الكائنة على العقار رقم 13 القسم 7 بلوك ب من منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر