All legislation

مرسوم Decree No. 12202 05/04/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في حلبا (قضاء عكار) باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
12202
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2204-2205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12202 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 3795 تاريخ

05/09/2000 ورقم 6410 تاريخ 27/09/2001

المتعلق بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في

حلبا (قضاء عكار باسم "المركز الوطني

للتعليم المهني والتقني",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين

حمزه الاحمد وسعود اليوسف والمسجل لدى

المديريةالعامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 4489/6 تاريخ 22/08/2003 والمتضمن

طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين حمزة الأحمد المولود سنة 1965 وسعود اليوسف المولود سنة 1954 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني" الكائن على العقار رقم 1685 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة

الادارة والتنظيم الاطر الوسطى الامتياز الفني

العناية التمريضية الاطر الوسطى الامتياز الفني

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر