ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 3795 تاريخ
05/09/2000 ورقم 6410 تاريخ 27/09/2001
المتعلق بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في
حلبا (قضاء عكار باسم "المركز الوطني
للتعليم المهني والتقني",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
حمزه الاحمد وسعود اليوسف والمسجل لدى
المديريةالعامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 4489/6 تاريخ 22/08/2003 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين حمزة الأحمد المولود سنة 1965 وسعود اليوسف المولود سنة 1954 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المركز الوطني للتعليم المهني والتقني" الكائن على العقار رقم 1685 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة
الادارة والتنظيم الاطر الوسطى الامتياز الفني
العناية التمريضية الاطر الوسطى الامتياز الفني
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر