All legislation

مرسوم Decree No. 12203 05/04/2004

اضافة اسم الى مراسيم الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في بيروت باسم "مدرسة بيروت للفنون الجميلة والديكور"

Type
مرسوم · Decree
Number
12203
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2205-2206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12203 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 10714 تاريخ 31/12/1971

ورقم 6685 تاريخ 20/04/1995 ورقم 1430 تاريخ

07/10/1999 ورقم 7383 تاريخ 11/02/2002

(المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة فنية

خاصة في بيروت باسم "مدرسة بيروت للفنون

الجميلة والديكور"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فريد

متى والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 945/6 تاريخ

12/02/2002 والمتضمن طلب اضافة اسم

السيدة اسبرانس نخله حرب الى مراسيم

الترخيص بانشاء المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف اسم السيدة اسبرانس نخله حرب المولودة سنة 1963 إلى مراسيم الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة بيروت للفنون الجميلة والديكور" الكائنة على العقار رقم 164 الطابق الثاني من منطقة رأس بيروت العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر