المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدتي الشواغير الفوقا والشواغير التحتا ـ قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الشواغير الفوقا والتحتا".
قرار Decision No. 243 01/03/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدتي الشواغير الفوقا والشواغير التحتا ـ قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الشواغير الفوقا والتحتا".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية الشواغير الفوقا والتحتا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 1 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر