All legislation

قرار Decision No. 243 01/03/2004

انشاء بلدية في بلدتي الشواغير الفوقا والشواغير التحتا الهرمل - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
243
Date
01/03/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 243 تاريخ 01/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدتي الشواغير الفوقا والشواغير التحتا ـ قضاء الهرمل ـ محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الشواغير الفوقا والتحتا".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية الشواغير الفوقا والتحتا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 1 آذار 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر