All legislation

قرار Decision No. 215 05/04/2004

الغاء تسجيل بعض الادوية

Type
قرار · Decision
Number
215
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 215 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على كتاب وزير الصحة العامة رقم 3989

تاريخ 20/05/2003 الموجه لنقابة مستوردي

طلب لائحة باصناف الادوية المتوجب الغاء

تسجيلها.

بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,

بناء على استطلاع رأي مدير العناية الطبية,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى تسجيل الأدوية المدرجة في اللائحة المرفقة بهذا القرار والمعتبرة جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2004 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية