المادة 1
مادة 1: يلغى تسجيل الأدوية المدرجة في اللائحة المرفقة بهذا القرار والمعتبرة جزءا لا يتجزأ منه.
قرار Decision No. 215 05/04/2004
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على كتاب وزير الصحة العامة رقم 3989
تاريخ 20/05/2003 الموجه لنقابة مستوردي
طلب لائحة باصناف الادوية المتوجب الغاء
تسجيلها.
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,
بناء على استطلاع رأي مدير العناية الطبية,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى تسجيل الأدوية المدرجة في اللائحة المرفقة بهذا القرار والمعتبرة جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2004 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية