ان مدير الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر السياحة,
بناء على الطلب المقدم من شركة دياب للسفر
والخدمات السياحية ش.م.م. رقم 104/2 تاريخ
15/01/2004 والمتعلق بنقل ترخيص ومكان
وكالة ياسين اير ترانسبورت - توصية بسيطة
- الى وكالة دياب للسفر والخدمات السياحية
ش.م.م.,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 409 تاريخ 23/7/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة دياب للسفر والخدمات السياحية ش.م.م. على العقار رقم /586/ قسم/11/ الشياح ـ قرب كنيسة مار مخايل ـ سنتر فواز ومهدي ـ ملك دياب ـ طابق أول بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 5 نيسان 2004
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك