All legislation

قرار Decision No. 234 05/04/2004

نقل ترخيص ومكان وكالة ياسين اير ترانسبورت - توصية بسيطة - الى وكالة دياب للسفر والخدمات السياحية ش.م.م. - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
234
Date
05/04/2004
Official Gazette
Issue 20, 15/04/2004, p. 2306-2307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 234 تاريخ 05/04/2004
Source
Lebanese University

ان مدير الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر السياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة دياب للسفر

والخدمات السياحية ش.م.م. رقم 104/2 تاريخ

15/01/2004 والمتعلق بنقل ترخيص ومكان

وكالة ياسين اير ترانسبورت - توصية بسيطة

- الى وكالة دياب للسفر والخدمات السياحية

ش.م.م.,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 409 تاريخ 23/7/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة دياب للسفر والخدمات السياحية ش.م.م. على العقار رقم /586/ قسم/11/ الشياح ـ قرب كنيسة مار مخايل ـ سنتر فواز ومهدي ـ ملك دياب ـ طابق أول بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 5 نيسان 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك