All legislation

مرسوم Decree No. 14379 05/05/2005

تعيين القاضي سعيد ميرزا نائبا عاما لدى محكمة التمييز

Type
مرسوم · Decree
Number
14379
Date
05/05/2005
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2005, p. 1937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14379 تاريخ 05/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

ولا سيما المادة 31 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28 نيسان 2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد سعيد ميرزا القاضي من الدرجة الثامنة عشرة, رئيس الغرفة السابعة الجزائية لدى محكمة التمييز وعين نائبا عاما لدى محكمة التمييز (مركز شاغر)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 5 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار