المادة 1
مادة 1: نقل السيد سعيد ميرزا القاضي من الدرجة الثامنة عشرة, رئيس الغرفة السابعة الجزائية لدى محكمة التمييز وعين نائبا عاما لدى محكمة التمييز (مركز شاغر)
مرسوم Decree No. 14379 05/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
ولا سيما المادة 31 منه,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 28 نيسان 2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد سعيد ميرزا القاضي من الدرجة الثامنة عشرة, رئيس الغرفة السابعة الجزائية لدى محكمة التمييز وعين نائبا عاما لدى محكمة التمييز (مركز شاغر)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 5 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار