All legislation

مرسوم Decree No. 14362 30/04/2005

تعيين عميد في قوى الامن الداخلي مديرا عاما لقوى الامن الداخلي العميد اشرف ريفي

Type
مرسوم · Decree
Number
14362
Date
30/04/2005
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2005, p. 1983-1984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14362 تاريخ 30/04/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم

قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة التاسعة منه,

بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991

(تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى

الامن الداخلي),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 2804/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 13624 تاريخ 09/11/2004 ويوضع اللواء علي الحاج بتصرف وزير الداخلية والبلديات

المادة 2

مادة 2: عين العميد في قوى الامن الداخلي اشرف ريفي مديرا عاما لقوى الامن الداخلي

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره