المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 13624 تاريخ 09/11/2004 ويوضع اللواء علي الحاج بتصرف وزير الداخلية والبلديات
مرسوم Decree No. 14362 30/04/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم
قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة التاسعة منه,
بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991
(تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى
الامن الداخلي),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 2804/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 13624 تاريخ 09/11/2004 ويوضع اللواء علي الحاج بتصرف وزير الداخلية والبلديات
مادة 2: عين العميد في قوى الامن الداخلي اشرف ريفي مديرا عاما لقوى الامن الداخلي
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره