المادة 1
مادة 1: عين كل من الضباط في قوى الامن الداخلي التالية اسماؤهم في الوظيفة المبينة تجاه اسمه: - العميد انور يحي - قائدا للشرطة القضائية - العميد نبيل مرعي - قائدا لشرطة بيروت - العميد عبد البديع السوسي - قائدا لمعهد قوى الامن الداخلي
مرسوم Decree No. 14383 05/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم
قوى الامن الداخلي), لا سيما المادتان 6 و16 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات, وبعد
استطلاع رأي المدير العام لقوى الامن الداخلي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين كل من الضباط في قوى الامن الداخلي التالية اسماؤهم في الوظيفة المبينة تجاه اسمه: - العميد انور يحي - قائدا للشرطة القضائية - العميد نبيل مرعي - قائدا لشرطة بيروت - العميد عبد البديع السوسي - قائدا لمعهد قوى الامن الداخلي
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 5 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار