All legislation

مرسوم Decree No. 14383 05/05/2005

تعيين قادة وحدات في قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
14383
Date
05/05/2005
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2005, p. 1984-1985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14383 تاريخ 05/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم

قوى الامن الداخلي), لا سيما المادتان 6 و16 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات, وبعد

استطلاع رأي المدير العام لقوى الامن الداخلي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الضباط في قوى الامن الداخلي التالية اسماؤهم في الوظيفة المبينة تجاه اسمه: - العميد انور يحي - قائدا للشرطة القضائية - العميد نبيل مرعي - قائدا لشرطة بيروت - العميد عبد البديع السوسي - قائدا لمعهد قوى الامن الداخلي

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 5 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار