المادة 1
مادة 1: عين كل من الضباط العامين في الجيش الواردة اسماؤهم ادناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: - العميد الركن حسين الحجار - قائدا لمنطقة الشمال - العميد الركن ابراهيم كنعان - قائدا لمنطقة البقاع - العميد الركن علي جابر - قائدا لمنطقة بيروت
مرسوم Decree No. 14384 05/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا سيما
المادة 27 منه,
بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري رقم 160/مج ع تاريخ 30/03/2005,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين كل من الضباط العامين في الجيش الواردة اسماؤهم ادناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: - العميد الركن حسين الحجار - قائدا لمنطقة الشمال - العميد الركن ابراهيم كنعان - قائدا لمنطقة البقاع - العميد الركن علي جابر - قائدا لمنطقة بيروت
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تنفق مع مضمونه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 5 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر