All legislation

مرسوم Decree No. 14384 05/05/2005

تعيين ضباط عامين في الجيش في بعض الوظائف القيادية

Type
مرسوم · Decree
Number
14384
Date
05/05/2005
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2005, p. 1985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14384 تاريخ 05/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا سيما

المادة 27 منه,

بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري رقم 160/مج ع تاريخ 30/03/2005,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الضباط العامين في الجيش الواردة اسماؤهم ادناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: - العميد الركن حسين الحجار - قائدا لمنطقة الشمال - العميد الركن ابراهيم كنعان - قائدا لمنطقة البقاع - العميد الركن علي جابر - قائدا لمنطقة بيروت

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تنفق مع مضمونه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 5 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر