All legislation

مرسوم Decree No. 14367 30/04/2005

الاحتفاظ لوزير بوظيفته القاضي خالد قباني

Type
مرسوم · Decree
Number
14367
Date
30/04/2005
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2005, p. 1933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14367 تاريخ 30/04/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983

وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لا سيما المادة 51 منه,

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/04/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحتفظ للوزير القاضي خالد قباني بوظيفة (رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة) طيلة مدة تعيينه وزيرا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 نيسان 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار