المادة 1
مادة 1: يحتفظ للوزير القاضي خالد قباني بوظيفة (رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة) طيلة مدة تعيينه وزيرا
مرسوم Decree No. 14367 30/04/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983
وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لا سيما المادة 51 منه,
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005 (تشكيل الحكومة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/04/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحتفظ للوزير القاضي خالد قباني بوظيفة (رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة) طيلة مدة تعيينه وزيرا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 30 نيسان 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار