All legislation

مرسوم Decree No. 14385 05/05/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل لعام 2005 - على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14385
Date
05/05/2005
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2005, p. 1933-1934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14385 تاريخ 05/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و 60 منه,

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف

النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور قانون موازنة 2005 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28/04/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الاول - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /500.000.000/ ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية) الى: الباب الخامس - وزارة العدل الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب سلفة لهيئة القضايا لنفقات مصاريف دعاوى اهالي ضحايا وجرحى كارثة طائرة كوتونو /500.000.000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 5 أيار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار