ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 93 منه,
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999
وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء,
وبعد موافقة مجلس القاضء الاعلى بتاريخ
08/03/2005,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبل السادة القضاة السابقون في ملاك القضاء العدلي الواردة اسماؤهم ادناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهم: الاسم والشهرة --- الرتبة الياس موسى ---- رئيس اول لمحكمة الاستئناف احمد تقي الدين - محام عام لدى النيابة العامة التمييزية حبيب المعلوف - رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 5 أيار 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: خالد قباني