All legislation

مرسوم Decree No. 14375 05/05/2005

قبول قضاة سابقين في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
14375
Date
05/05/2005
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2005, p. 1934-1935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14375 تاريخ 05/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999

وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء,

وبعد موافقة مجلس القاضء الاعلى بتاريخ

08/03/2005,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السادة القضاة السابقون في ملاك القضاء العدلي الواردة اسماؤهم ادناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهم: الاسم والشهرة --- الرتبة الياس موسى ---- رئيس اول لمحكمة الاستئناف احمد تقي الدين - محام عام لدى النيابة العامة التمييزية حبيب المعلوف - رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 5 أيار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني