All legislation

مرسوم Decree No. 14376 05/05/2005

قبول قاض سابق في منصب الشرف عبد المنعم الحجار

Type
مرسوم · Decree
Number
14376
Date
05/05/2005
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2005, p. 1935-1936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14376 تاريخ 05/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999

وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

24/03/2005,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد عبد المنعم الحجار القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس اول لمحكمة الاستئناف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 5 أيار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني