المادة 1
مادة 1: قبل السيد عبد المنعم الحجار القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس اول لمحكمة الاستئناف
مرسوم Decree No. 14376 05/05/2005
ان رئيس الجمهورية,,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 93 منه,
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999
وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
24/03/2005,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد عبد المنعم الحجار القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس اول لمحكمة الاستئناف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 5 أيار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني