المادة 1
مادة 1: ينقل القاضي عدنان عضوم من وظيفة النائب العام لدى محكمة التمييز ويلحق بوزير العدل
مرسوم Decree No. 14378 05/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983
وتعديلاته (قانون القضاء العدلي),
بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28 نيسان 2005
بتعيين القاضي سعيد ميرزا نائبا عاما لدى محكمة
التمييز بدلا من القاضي عدنان عضوم,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 04/05/2005,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينقل القاضي عدنان عضوم من وظيفة النائب العام لدى محكمة التمييز ويلحق بوزير العدل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 5 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار