All legislation

مرسوم Decree No. 14378 05/05/2005

الحاق القاضي عدنان عضوم بوزير العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
14378
Date
05/05/2005
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2005, p. 1936-1937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14378 تاريخ 05/05/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983

وتعديلاته (قانون القضاء العدلي),

بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28 نيسان 2005

بتعيين القاضي سعيد ميرزا نائبا عاما لدى محكمة

التمييز بدلا من القاضي عدنان عضوم,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 04/05/2005,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل القاضي عدنان عضوم من وظيفة النائب العام لدى محكمة التمييز ويلحق بوزير العدل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 5 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: خالد قباني وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار