المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية
قرار Decision No. 31 05/05/2005
ان رئيس مجلس الوزراء,
بناء على المرسوم رقم 14322 تاريخ 19/04/2005
(تسمية رئيس مجلس الوزراء),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 17 منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14969
تاريخ 30/12/1963 ولا سيما المادة 151 منه,
بناء على ضرورة وحسن سير العمل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى مدير عام ادارة الاحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5 ايار 2005 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي