المادة 1
مادة 1: وقف العمل بكافة المهل الادارية المعطاة من قبل وزارة الداخلية والبلديات لاستثمار وتشغيل صالات العاب البينغو في كافة المناطق اللبنانية
قرار Decision No. 274 09/05/2005
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 04/08/1954
(الترخيص باستثمار ناد وحيد للقمار),
بناء على القانون رقم 320 تاريخ 24/03/1994
(الترخيص لشركة كازينو لبنان باستثمار نادي
للقمار في المعاملتين),
بناء على القانون رقم 417 تاريخ 15/05/1995
(منح شركة كازينو لبنان حقا حصريا باستثمار
العاب القمار).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم NI340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) لا سيما المادة
632 منه,
وبناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات
رقم 302/2005 تاريخ 05/05/2005,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: وقف العمل بكافة المهل الادارية المعطاة من قبل وزارة الداخلية والبلديات لاستثمار وتشغيل صالات العاب البينغو في كافة المناطق اللبنانية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
9 ايار 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع