All legislation

قرار Decision No. 197 04/05/2005

تعديل رقم 418 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
04/05/2005
Official Gazette
Issue 21, 12/05/2005, p. 1987-1989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 04/05/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090,

تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي

المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13833, تاريخ 24 كانون

الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12

حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 326, تاريخ 28 حزيران

2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2001), ولا سيما المادة 41 منه,

بناء على المرسوم رقم 12480, تاريخ 21 ايار

2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل

رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه, رقم 171/ص,

تاريخ 4 ايار 2005,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

4 ايار 2005, الرامي الى اضافة رسم الاستهلاك

الداخلي على مادة البنزين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الخامس من ايار 2005 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 ايار 2005 الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامة البابا